الصفحه ٤٣٥ : .
(٦) على قول
المشهور.
(٧) على قول
الشيخ.
(٨) أي قطع
المدافع يد المهاجم مقبلا ، رجله مدبرا في المرة
الصفحه ٤٣٦ :
______________________________________________________
(١) باعتبار أنهما
من جملة عرضه ، وأن اللواط فحش من الزنا.
(٢) فإن أراد
الجماع فقد تقدم في باب الزنا أن له
الصفحه ٢٦٩ : ، قال : إي والله بعد
رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك
الحد
الصفحه ٥٠٠ : كالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل ، ويضعف بأن
المجنون خرج بدليل خارج وإلا كانت الآية متناولة له بخلاف
الصفحه ٤٣٧ : انطلق ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أي خبيث ، أما والله لو ثبتّ لي لفقأت عينك) (١).
وصحيح
الصفحه ٣٤٢ : عليهالسلام لا يقبل منه لو تجاهر بعدم شرعية عمر.
(٤) أي لا دية له
على المشهور ، سواء كان الحد أو للناس ، وعن
الصفحه ٥١٧ :
ونحوها ، ولا
بالعكس.
(فإن لم تكن له) أي لقاطع اليمين(يمين فاليسرى فإن
لم تكن له يسرى فالرجل
الصفحه ٢٣٢ : (٨) إصابة البالغ العاقل الحر فرجا) أي قبلا(مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق) متمكنا بعد ذلك منه بحيث(يغدو
الصفحه ٢٥١ : (٢)
عليهالسلام في رجم امرأة أنه نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس إن الله
تبارك وتعالى عهد إلى نبيه
الصفحه ٢٣٠ :
المرأة لو أكرهته (٤) ، للأصل مع احتماله (٥).
(ويجمع له) أي للزاني في هذه الصور (٦) (بين الجلد ، ثم
الصفحه ١٧٠ : خاصة ، وورثه الآخر ومن يتقرب به(ومع العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه
الصفحه ٥٣٨ : صغيرا (٥) وله أب أو جد لم يكن له) أي لوليه من الأب
الصفحه ٢٥٠ : اجتماع الناس : (أيها الناس إن الله عهد
إلى نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عهدا ، عهده
الصفحه ١٦ : توبة له ، ووجب قتله ، وبانت امرأته ،
فليقسّم ما ترك على ولده) (١). ومثله غيره.
(١) أي بينه وبين
الله
الصفحه ٥٥٨ : فهدر) لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح ، أو طريق
واسع.
(ولو وقف المصدوم في موضع ليس له