(وقيل : القتل) (١) لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل (٢).
وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، والحد إذا أولج حد الزاني وهو الرجم أو القتل إن كان محصنا ، والجلد إذا لم يكن محصنا ، وبحمل أخبار القتل على ما إذا تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير لما روي (٣) من قتل أصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد مرتين والتعزير يطلق عليه الحد (٤). ولكن يبقى على الثاني (٥) خبر الحد منافيا للتعزير بما دونه.
(ويثبت) هذا الفعل(بشهادة عدلين (٦) ، وبالإقرار مرة) (٧) في جميع الأحكام
______________________________________________________
(١) ليس قولا لأحد ، نعم وردت الرواية به وقد حملت على ما لو تكرر منه الفعل وقد تقدم ذلك مشروحا فراجع.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ٦.
(٣) في خبر يونس ، الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٤) إن قلت : إن خبر يونس اشترط القتل بعد تكرار الحد مرتين ، ولم يثبت هنا حد بل تعزير قلت : إن الحد يطلق على التعزير فلا إشكال.
(٥) أي على الحمل الثاني من حمل خبر القتل على ما لو تكرر الفعل منه ثلاثا مع تخلل التعزير ، وذلك فحمل لفظ الحد الوارد في خبر القتل على التعزير مع أن التعزير دون الحد فهو مناف لكمال الحد الوارد في خبر أبي بصير ، هذا وقد عرفت أن خبري أبي بصير محمولان على التقية فلا إشكال.
(٦) لعموم أدلة البينة ، وعن ظاهر المبسوط اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين ، وقال في الجواهر «وهو على تقديره لا دليل له سوى القياس على الزنا الذي ليس من مذهبنا».
(٧) ذهب ابنا حمزة وإدريس والعلامة في المختلف إلى اشتراط الإقرار مرتين ، لأن كل حد يثبت بشهادتين لا بد فيه من الإقرار مرتين.
وفيه : إن الأصل في الإقرار ثبوته مرة واحدة لعموم إقرار العقلاء وعلى أنفسهم جائز ، إلا ما خرج بنص خاص ، وهو منفي هنا ، ولذا ذهب المشهور إلى إثباته بمرة واحدة.
ثم إن كان الفاعل المقرّ قد فعل ذلك في بهيمة له ، فتثبت جميع الأحكام من التعزير والذبح والحرق أو البيع والإخراج لأن الإقرار ثابت في حق نفسه وماله وإن كانت البهيمة لغيره فالتعزير يثبت بإقراره لأنه في حق نفسه ، وأما بقيمة الأحكام فهي تتعلق ـ