الخنثى فلا يتعلق به حكم (١) وهو وارد (٢) على تعبير المصنف ـ فيما سبق ـ الحكم بالتحريم على وطء الإنسان. ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى (٣) ، ولا بين وطء القبل والدبر (٤).
ولو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم للفاعل (٥) ولا غيره من الأحكام ، للأصل (٦).
وحيث يحكم بتحريم موطوء الطفل والمجنون يلزمهما قيمته (٧) لأنه (٨) بمنزلة الإتلاف ، وحكمه غير مختص بالمكلف فإن كان لهما مال ، وإلا أتبعا به بعد اليسار.
ولو كان المقصود منه الظهر (٩) فلا شيء عليهما (١٠) ، إلا أن يوجب نقص
______________________________________________________
(١) لاحتمال عدم كونه ذكرا وأن ما أدخله كان لحمة زائدة ، مع القطع بأن وطء الأنثى للبهيمة لا حكم له لأن الأحكام السابقة مختصة بالذكر.
(٢) أي وطء الخنثى يكون إشكالا واردا على عبارة المصنف في كتاب الأطعمة عند ما رتب الأحكام المذكورة على موطوء الإنسان ، وهو يشمل موطوء الخنثى ، وأيضا يرد على عبارة المصنف هنا ، حيث جعل المصنف الأحكام مترتبة على وطء البالغ العاقل وهو شامل للخنثى.
(٣) أي لا فرق في البهيمة الموطوءة بين الذكر والأنثى لإطلاق النصوص وتوقف البعض كما في الجواهر ، واحتمل اختصاص الحكم بالأنثى لدعوى انصراف الأخبار وفيه : إن لفظ البهيمة أعم من الذكر والأنثى فلا معنى لهذا الانصراف.
(٤) لصدق إتيان البهيمة عليهما.
(٥) أي لا يحرم أكل لحم البهيمة الواطئ.
(٦) من البراءة في التعزير على المفعول الآدمي ، ومن استصحاب حلية لحمها ولبنها وما تنتجه ، ومن أصالة عدم وجوب ذبحها وعدم إحراقها وعدم إخراجها وعدم بيعها ، لأن الأحكام السابقة ثابتة في النصوص إذا كانت البهيمة موطوءة لا واطئة.
(٧) أي يلزم الطفل والمجنون قيمة الموطوء.
(٨) لأن الوطء.
(٩) أي من الموطوء.
(١٠) لعدم وجوب إخراج الموطوء وبيعه لأن هذه الأحكام منوطة بكون الواطئ بالغا عاقلا ، وقد عرفت ضعفه سابقا.