.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ويدل عليه قوله تعالى : (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ) (١). واختلف الأصحاب في هذه العقوبات أنها على نحو التخيير أو الترتيب حسب جناياتهم ، فذهب المفيد والصدوق والديلمي والحلي والعلامة في أحد قوليه ، بل قيل : عليه أكثر المتأخرين إلى أنها على نحو التخيير لأن (أو) للتخيير لغة ويدل عليه خبر أبي حمزة عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : فوّض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوّض إلى الإمام في المحارب أن يضع ما يشاء ، وقال : كل شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار) (٢) ، ولحسنة جميل بن دراج (٣) وقد نقلها الشارح في المتن.
وذهب الشيخ وأتباعه وأبو الصلاح والعلامة في أحد قوليه بل في كشف اللثام بعد نسبته إلى أكثر الكتب قد ادعى عليه الإجماع وأنها على نحو الترتيب بحسب جناياتهم ويدل عليه صحيح بريد بن معاوية (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله (عزوجل) : (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ) ، قال : ذلك على الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوّض ذلك إليه؟ قال : لا ولكن نحو الجناية) (٤).
واختلفوا في الترتيب فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص للعلامة إلى أنه يقتل قصاصا إن قتل بشرط أن يكون المقتول مكافئا له ولم يعف الولي ، وإن عفى أو كان المقتول غير مكافئ قتله الإمام حدا ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه المال عينا أو قيمة وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم يقتل ويصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال أقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير.
ومستند هذا التفصيل روايات منها : رواية عبد الله بن إسحاق المدائنيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام عند ما سأله عن آية (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ) ، قال عليهالسلام : (خذها أربعا بأربع ، إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ـ
__________________
(١) المائدة الآية : ٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات حديث ٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ٣ و ٢.