وفيه مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم (١) «من شهر السلاح» ، و «من» عامة حقيقة للذكور والإناث ، والشيخان (٢) حيث شرطا كونه من أهل الريبة وعموم النص يدفعه ، وأخذ «تجديد السلاح» تبع (٣) فيه الخبر (٤) ، وإلا فالأجود عدم اعتباره. فلو اقتصر على الحجر والعصا والأخذ بالقوة فهو محارب ، لعموم الآية ، وشمل إطلاقه (٥) كغيره الصغير والكبير ، لعموم الأدلة.
ويشكل في الصغير فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل ، وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ورجحه المصنف في الشرح ، وهو حسن.
(لا الطليع) (٦) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به ، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه(والردء) (٧) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلّق المحاربة فيما فيه أذى الناس ، وإلا كان محاربا.
(ولا يشترط) في تحقق المحاربة(أخذ النصاب) (٨) ، ولا الحرز (٩) ، ولا أخذ شيء ، للعموم.
(وتثبت) المحاربة(بشهادة ذكرين عدلين (١٠) ، وبالإقرار) بها(ولو)
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ١.
(٢) أي وخالف الشيخان ومقصوده الشيخ والقاضي كما صرح بذلك في المسالك.
(٣) أي تبع المصنف في هذا القيد.
(٤) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
(٥) أي إطلاق تعريف المصنف للمحارب كتعريف غيره للكبير والصغير.
(٦) وهو المراقب للمحارب ليخبره بمن يمرّ على الطريق ، أو يترقب له ممن يخاف المحارب منه ، فلا يصدق عليه عنوان المحارب فلا يشمله حكمه.
(٧) وهو المعين للمحارب فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر معه ما يحقق عنوان المحاربة عليه كأن يعينه على ضبط الأموال عند سلبها أو إمداده بالطعام وتسليته ونحو ذلك.
(٨) لأن المحارب صادق على من جرّد السلاح لإخافة الناس.
(٩) أي هتك الحرز.
(١٠) بلا خلاف ولا إشكال لعموم ما دل على اعتبار البينة العادلة.