(أن يشده بحبل) ثم يجر به من خارج الحرز(أو يضعه على دابة) في الحرز ويخرجها به(أو يأمر غير مميز) من صبي ، أو مجنون(بإخراجه) فإن القطع يتوجه على الآمر ، لا على الصبي والمجنون لضعف المباشر في جنب السبب لأنهما كالآلة له.
(الثانية ـ يقطع الضيف والأجير) (١) إذا سرقا مال المضيف والمستأجر(مع الإحراز من دونه) أي دون كل منهما على الأشهر.
وقيل : لا يقطعان مطلقا (٢) استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز
______________________________________________________
ـ الإخراج المنسوب إلى السارق.
وكذا لو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا كذلك بالإخراج فأخرجه فالقطع على الآمر لا على المخرج لأن الصبي والمجنون هنا كالآلة ، نعم لو كان الصبي مميزا فلا قطع على الآمر لأن الصبي هنا ليس كالآلة.
(١) أما الأجير فإذا أحرز المال دونه وسرق فهو كغيره من السارقين ، يقطع على المشهور بين الأصحاب للآية ولعموم الأخبار وذهب الشيخ في النهاية إلى عدم القطع استنادا إلى رواية سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستأجر أجيرا يسرق من بيته ، هل تقطع يده فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن) (١) ومثله غيره وقد حملت هذه الأخبار عند المشهور ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرز المال دونه كما وقع بذلك التصريح في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن (٢).
وأما الضيف فالقول بعدم قطعه مطلقا أحرز المال دونه أو لا للشيخ في النهاية وجماعة منهم ابن الجنيد والصدوق وابن إدريس ومستندهم موثق سماعة (الأجير والضيف امينان ليس يقع عليهما حد السرقة) (٣) وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق ، قطع ضيف الضيف) (٤).
وأيضا قد حمل المشهور هذه الأخبار على ما لو لم يحرز المال دونه فلا قطع ويكون مؤتمنا حينئذ ، أما لو أحرز المال دونه فليس بمؤتمن ولا بد من قطعه.
(٢) أحرز المال من دونهما أو لا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
