الحاكم بيت المال ، (والرواية) لان عمر لم يكن حاكما شرعيا وقد تسبب بالقتل خطأ فتمون الدية على عاقلته ، او لان عمر لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها. ولعل هذا أولى بفعل علي عليهالسلام لأنه ما كان في وقته يتجاهر بمعنى الأول (١) ، ولا كان يقبل ذلك منه خصوصا بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله عليهالسلام ، ونسبته إياهم إلى الجهل ، أو الغش (٢) ، وتعليله (٣) بكونه قد قتله خطأ.
(ومن قتله الحد ، أو التعزير فهدر) (٤) بالسكون أي لا عوض لنفسه ، سواء
______________________________________________________
(١) من كون عمر ليس بحاكم شرعي.
(٢) وقد ورد في نفس الواقعة قوله عليهالسلام : (إن كان القوم قد قاربوك لها فقد غشوك وإن كانوا قد ارتابوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك) (١).
(٣) عطف على قوله : (فتوى الصحابة) والمعنى : أن تعليله يكون القتل خطأ بعد فتوى الصحابة بأنه لا شيء عليه ظاهر في أن أمير المؤمنين عليهالسلام لا يقبل منه لو تجاهر بعدم شرعية عمر.
(٤) أي لا دية له على المشهور ، سواء كان الحد أو للناس ، وعن الشيخ أنه مذهبنا لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (٢) ولفظ (أي) من صيغ العموم وكذلك اللام في الحد والقصاص تفيد العموم لكل حد من حدود الله وحدود الناس ، ومثله خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (من قتله الحد فلا دية له) (٣).
وعن المفيد أن الإمام ضامن إذا كان الحد للناس لخبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام (من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا) (٤).
وعن الشيخ في الاستبصار جعل الدية من بيت مال المسلمين إذا كان الحد للناس جمعا بين صحيح الحلبي الثاني للدية بمعنى نفيها من مال الإمام وبين خبر الثوري المثبت لها ، بمعنى إثباتها من بيت المال.
وعن الشيخ في المبسوط أن من قتله التعزير فديته من بيت مال المسلمين بخلاف الحد ـ
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٤١ ص ٤٧٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٩ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٣.