وهو منفي في الثاني (١) واحتمال الإكراه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحد وقد علم ما فيه. نعم يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به (٢) ، لو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة ، وآخر أنه قاءها قبل ذلك ، أو بعده بأيام لم يحد ، لاختلاف الفعل ولم يقم على كل فعل شاهدان(ولو ادعى الإكراه قبل) ، لاحتماله فيدرأ عنه الحد ، لقيام الشبهة(إذا لم يكذبه الشاهد) (٣) بأن شهد ابتداء بكونه مختارا ، أو أطلق الشهادة بالشرب ، أو القيء ثم أكذبه في الإكراه لمّا ادعاه.
(ويحد معتقد حلّ النبيذ) (٤) المتخذ من التمر(إذا شربه) ولا يعذر (٥) في الشبهة (٦) بالنسبة إلى الحد وإن أفادته (٧) درء القتل لإطلاق النصوص الكثيرة ، بحد شاربه كالخمر ، وأولى بالحد لو شربه محرّما له ولا يقتل أيضا (٨) كالمستحل (٩) (ولا)
______________________________________________________
(١) في الشهادة على القيء فقط.
(٢) فلا بد أن يجامع القيء المشهور به للشرب المشهور به لتكون الشهادة من اثنين على فعل واحد ، أما لو شهد أحدهما بأنه شربها يوم الجمعة وشهد الآخر أنه قاءها يوم الخميس فهي شهادة من اثنين على فعلين بل هي شهادتان.
(٣) فمع التكذيب لا تسمع دعوى الإكراه لوجود البينة على عكسها.
(٤) ادعى سيد الرياض الاتفاق على عدم سقوط الحد لو اعتقد الحلية وشرب لإطلاق أدلة حد الشارب ، وفيه :
أولا : لا معنى لتخصيص الكلام من المصنف في النبيذ بل يعم سائر المسكرات التي وقع الخلاف بين المسلمين في حرمته.
وثانيا : كيف يحد مع أنه جاهل بالحرمة بل معتقد بالحلية ، وحديث الرفع حاكم هنا حتى لو كان مقصرا في مقدمات العلم بالحلية كما لو شرب النبيذ بعنوان أنه ماء فالجهل عذر في الشبهة الحكمية كالشبهة الموضوعية.
(٥) وقد عرفت عذره للجهل.
(٦) وهي شبهة حلية النبيذ كما عن أبي حنيفة.
(٧) أي أفادت الشبهة الشخص المعتقد للحلية.
(٨) أي معتقد الحلية لو شرب النبيذ لا يقتل ، ولكن قد عرفت مع تكرار الحد لا بد من قتله لو كان شربه في كل مرة موجبا للحد وقد حدّ.
(٩) أي لا يقتل معتقد الحلية بخلاف المستحل للخمر فإنه يقتل ، وذلك لوضوح حكم الخمر بالحرمة بخلاف النبيذ فإنه مختلف فيه ، وفيه : قد عرفت أن المدار في كفر المنكر ـ