وهو من يعمل بالسحر (١) وإن لم يكن مستحلا (٢) (إن كان مسلما ويعزّر) الساحر(الكافر) قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل» قيل : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان (٣) ، ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القتل ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب». وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه.
(وقاذف أم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرتد يقتل) (٤) إن لم يتب(ولو تاب لم تقبل) توبته(إذا كان) ارتداده(عن فطرة) كما لا تقبل توبته في غيره (٥) على المشهور (٦) ، والأقوى قبولها وإن لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا. وهذا بخلاف ساب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب. ومن ثم قيده هنا خاصة (٧) ، وظاهرهم أن سابّ الإمام كذلك (٨).
(الفصل الرابع)
(في الشرب) (٩)
______________________________________________________
(١) بل في خبر إسحاق المتقدم قتل المتعلم وإن لم يعمل.
(٢) أي ولم يكن يرى حلية السحر ، لأن النص عام يشمل المستحل وغيره ، وعن بعض اختصاصه بالمستحل وقال في الجواهر : «لم نتحققه وعلى تقديره غير واضح الوجه».
(٣) فكما أن عقاب المشرك مؤخر إلى يوم القيامة فكذلك عقاب السحر بخلاف المسلم.
(٤) لأن القذف بمعناه المصطلح إنكار للضرورة الدينية من أن أمهات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عفيفات لم تنجسهن الجاهلية بأنجاسها.
(٥) غير القذف.
(٦) فقدم البحث فيه في كتاب الإرث ، وفيه : إنه تكليف بما لا يطاق فلذا اختار الشارح قبولها.
(٧) أي قيد المصنف الحكم بكونه إذا كان ارتداده عن فطرة ولازمه إذا كان ارتداده مليا فتقبل توبته ويسقط الحد.
(٨) يقتل وإن تاب لعموم النصوص المتقدمة.
(٩) أي في حد شرب المسكر.