وهل يرثه حينئذ (١) أقارب الأب مع اعترافهم به (٢) ، أو مطلقا (٣) ، أو عدمه مطلقا (٤) أوجه ، أشهرها : الأخير ، لحكم الشرع بانقطاع النّسب فلا يعود (٥) ، وإنما ورثه الولد بالتكذيب بدليل خارج.
ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الأمّ كالأخوة (٦) اقتسموه بالسوية ، لسقوط نسب الأب ، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة (٧).
(و) خامسها(الحمل) (٨) وهو (مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا) (٩). فلو
______________________________________________________
ـ ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل تردّ عليه؟ قال : لا ، ولا كرامة لا تردّ عليه ولا تحلّ له إلى يوم القيامة. إلى أن قال. فقلت : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن) (١).
(١) حين تكذيب الأب نفسه.
(٢) ذهب العلامة في القواعد إلى جعل التوارث بين أقارب الأب بعد اعترافهم به سواء اعترف الأب أو لا وجها.
(٣) سواء اعترف الأقارب بالولد أو لا فيرثه المتقرب بالأب ويرثه الولد.
(٤) أي عدم الإرث بينهما سواء اعترف الأقارب به أم لا.
(٥) أما حكمه بالانقطاع فهو عند اللعان وتقدم النص في ذلك ، ولا يعود النسب لو كذب الأب نفسه للاستصحاب.
(٦) بأن كان للولد الملاعن إخوة من أبويه وإخوة من أمه ، فالجميع متقرب إليه من ناحية الأم فقط لأن قرابة الأب سقطت باللعان.
(٧) بحيث لو مات أحدهما ورثه الآخر بقرابته من أمه لسقوط نسب الأب.
(٨) وهو من لواحق الموانع لعدم المقتضي للإرث فيه ، لأن المقتضي ولادته حيا.
(٩) ففي صحيح الفضيل (سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسقط من أمّه غير مستهلّ أيورث ، فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بيّنا ورّث ، فإنه ربما كان أخرس) (٢).
ومنه يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٨ و ٥.