وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين.
(ومن افتض بكرا بإصبعه) فأزال بكارتها(لزمه مهر نسائها) (١) وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة ، صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة (٢) (ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها) لمولاها على الأشهر (٣). وبه رواية في طريقها طلحة بن زيد (٤) ، ومن ثم قيل بوجوب الأرش (٥) ، وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ، لأنه (٦) موجب الجناية على مال الغير وهذا الحكم في الباب عرضي (٧) ، والمناسب فيه (٨) الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرّم.
وقد اختلف في تقديره (٩) فأطلقه جماعة (١٠) ، وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين (١١) ،
______________________________________________________
ـ والخبر حجة عليه إذ قد دل على التنصيف الكمّي.
(١) بلا خلاف فيه.
(٢) كل ذلك لإطلاق الخبر الآتي.
(٣) لرواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام : (إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق) (١) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين) (٢) وفي خبره الآخر : (عليها المهر وتضرب الحد) (٣).
(٤) بتري عامي المذهب ، إلا أن كتابه معتمد كما في الفهرست.
(٥) والقائل ابن إدريس اطراحا لرواية طلحة بن زيد الدالة على عشر القيمة ، ومال الشارح في المسالك إلى وجوب أكثر الأمرين من الأرش وعشر الثمن.
(٦) لأن الأرش.
(٧) أي الحكم بلزوم مهر نسائها في الحرة وعشر قيمتها في الأمة عرضي في باب الحدود.
(٨) في هذا الفعل الحكم بالتعزير لأنه فعل محرم.
(٩) تقدير التعزير.
(١٠) كما عن الصدوق في المقنع ويؤيده صحيح ابن سنان المتقدم.
(١١) كما عن المفيد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤ و ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
