وحمل عليها (١) الزوج بطريق أولى (٢).
ولو قصر المال عن قيمته (٣) ففي فكه قولان ، أشهرهما : العدم. وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. وهذا يتجه في غير من اتفق على فكه (٤) وفيه (٥) يتجه شراء الجزء وإن قلّ. عملا بمقتضى الأمر (٦) بحسب الإمكان (٧) ، ولحصول الغرض به في الجملة (٨).
وعلى المشهور (٩) لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يفك
______________________________________________________
(١) على الزوجة.
(٢) لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا ولذا رد عليه دونها.
(٣) قيل لا يفك ويكون الميراث للإمام عليهالسلام وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن الفك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وصف ما لو كان المال بقدر قيمة الرق أو أزيد ، ولأصالة عدم وجوب الفك خرج منه ما إذا وفت التركة بالقيمة فيبقى الباقي.
وقيل : يفك بما وجد من الميراث ويسعى في الباقي ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وقال في الجواهر عنه : «لم نتحقق قائله».
(٤) أي وعدم الفك متجه في غير الأبوين والأولاد أما فيهما فيجب الفك لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(٥) من اتفق على فكه.
(٦) بوجوب الشراء والعتق الوارد في الأخبار المتقدمة.
(٧) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(٨) أي فك الجزء تحصيل لغرض تمليك الوارث إذا كان عبدا للميراث. وفي تفصيل الشارح ضعف لأن الأمر بفك جميع الأرحام وارد في مرسل ابن بكير المنجبر بعمل الأصحاب.
(٩) المشهور على عدم الفك إذا لم تف التركة بالعتق ، فلو كان الرقيق القريب متعددا ومتساوي الدرجة وقصرت التركة عن شراء الجميع ووفّت ببعضهم ففيه ثلاثة أوجه :
الأول : التخيير ، لأن الأمر بوجوب شراء العبد ثابت ، والتركة غير وافية للجميع فيتعين فك أحدهم ، ولا ترجيح لأحدهم فيتخير في فك أحدهم.
الثاني : القرعة لأنها لكل أمر مشكل.
الثالث : عدم الفك ، وهو الأشهر بل المشهور بل في السرائر نفي الخلاف ، لأن الفك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موطن اليقين وهو ما لو وفت التركة بقيمة المملوك ، والمفروض أن المملوك متعدد والميراث لا يفي بقيمتهم.