حدّ الشهود ، للقذف (١) ، مع احتمال السقوط في الأول (٢) ، للتعارض ، ولو لم يقيدوه بالقبل فلا تعارض (٣)
(ويقيم الحاكم الحد) مطلقا (٤) (بعلمه) ، سواء الإمام (٥) ونائبه (٦) ،
______________________________________________________
(١) للعلم بكذب الشهود حينئذ.
(٢) إذ في الثاني قد ظهر كذبهم إذ لا قضيب له فكيف ادعوا معاينة الإيلاج. وأما الأول فيحتمل صدق الجميع أما الشهود على الزنا إذ لا فرج إلّا وله قضيب يناسبه هذا فضلا عن إمكان الدخول قدر الحشفة بدون فض البكارة وحتى لو كانت رتقاء ، وبهذا يحتمل صدق الجميع عند شهادة النساء ببكارتها وهي ليست برتقاء.
(٣) إذ من الممكن أن يكون الزنا في الدبر ، بل قد عرفت إمكان الزنا في القبل مع وجود البكارة.
(٤) سواء كان الحد من حقوق الله أو من حقوق الناس ، غايته يتوقف الثاني على مطالبة أربابه به.
(٥) أي المعصوم ، وهو لا خلاف فيه لعصمته المانعة من تطرق التهمة ، غايته إن كان الحد من حقوق الله أقامه من دون توقف ، وإن كان من حقوق الناس توقف إقامته على المطالبة حدا كان أو تعزيرا ويدل على التفصيل أخبار منها : خبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس) (١) وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق أحد من المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلبه بحقه) (٢).
(٦) الخاص أو العام فقد وقع الخلاف فيه ، فذهب المشهور إلى أنه يحكم بعلمه غايته في حق الله يقيمه مباشرة وفي حقوق الناس يتوقف على المطالبة ، لأن العلم أقوى من الظن الحاصل من الشهود ، فإذا جاز في الثاني ففي الأول من باب أولى ، ولعموم الأدلة الدالة على الحد المعلق على وجود الوصف كقوله تعالى : (وَالسّٰارِقُ وَالسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا) (٣) وقوله تعالى : (الزّٰانِيَةُ وَالزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا) ٤ فإذا علم الحاكم ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣ و ٢.
(٣) المائدة الآية : ٤٠.
(٤) النور الآية : ٢.