(وسادسها الحد المبعّض (١) وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار) الذي لا يبلغ القتل (٢) (بقدر ما فيه من الحرية) أي بنسبته إلى الرقّية(ومن حد العبيد بقدر العبودية). فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا وسبعين جلدة : خمسين لنصيب الحرية ، وخمسا وعشرين للرقّية ، ولو اشتمل التقسيط على جزء من سوط ـ كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه ثلاثة وثمانون وثلث (٣) ـ قبض على ثلثي السوط وضرب بثلثه. وعلى هذا الحساب (٤).
(وسابعها الضغث) بالكسر وأصله الحزمة (٥) من الشيء ، والمراد هنا القبض
______________________________________________________
ـ تغريب المرأة ، وهذا الاستدلال للشيخ في الخلاف.
وفيه : إنه دليل منعكس وذلك أن الأخبار الكثيرة قد دلت على أن الأمة ليس عليها إلّا الجلد فلوجب أن لا يثبت على المرأة إلّا الجلد دون الرجم وإن اختلف عدده بين الحرة والأمة مع أنه على خلاف الاتفاق من ثبوت الرجم على المحصنة من النساء.
(١) وهو حد الأحرار بنسبة ما أعتق منه وحد المماليك بنسبة الرقية ، فمن أعتق نصفه مثلا يحدّ خمسة وسبعون سوطا ، خمسون لأنها نصف ما على الحر وخمسة وعشرون نصف ما على العبد ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المكاتب : (يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه) (١) وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف) (٢).
(٢) إذ لا قتل على الرق ، ولعدم صحة تبعيض القتل.
(٣) لأن ثلثي الحرية ستة وستون سوطا وثلثان ، وثلث الرقية ستة عشر سوطا وثلثان ، فالمجموع ثلاثة وثمانون سوطا وثلث.
(٤) ويدل عليه أخبار منها ذيل خبر محمد بن قيس المتقدم برواية الكليني حيث فسر نصف السوط بقوله عليهالسلام : (يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر) (٣).
(٥) بضم الحاء ، مجموعة من الحطب أو غيره ، من تحزم إذا شد وسطه بالحزام.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤.