وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهرا (١).
(والتغريب نفيه عن مصره) (٢) بل مطلق وطنه(إلى آخر) قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام عليهالسلام مع صدق اسم الغربة ، فإن كان غريبا غرّب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غرّب منه(عاما) هلاليا ، فإن رجع إلى ما غرّب منه قبل إكماله أعيد حتى يكمل بانيا على ما سبق (٣) وإن طال الفصل.
(ولا جزّ على المرأة ، ولا تغريب) (٤) ، بل تجلد مائة لا غير ، لأصالة البراءة ، وادعى الشيخ عليه الإجماع وكأنه لم يعتدّ بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها ، للأخبار السابقة ، والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها. ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت.
(وخامسها خمسون جلدة (٥) ، وهي حدّ المملوك والمملوكة) البالغين
______________________________________________________
ـ لهذا الأصل مع وجود الخبر ، نعم جز الرأس الوارد في الخبر وإن كان يعم اللحية لأنها من الرأس إلا أن المنصرف هو خصوص شعر الهامة دون اللحية.
(١) لعدم التشهير بحلقه.
(٢) كما في صحيح الحلبي وصحيح حنان المتقدمين ، والمصر هو الوطن الذي يسكنه ولذا ورد في بعض الأخبار المتقدمة : (يفرق بينه وبين أهله سنة) ، وعن المبسوط أنه المصر الذي زنى فيه ، وهذا لا دليل عليه.
(٣) حتى يتحقق نفيه عن مصره عاما كما جاء في الخبر.
(٤) أما التغريب فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الجز فهو مختص بالرجل بلا خلاف بينهم لظاهر الأخبار المتقدمة فيبقى أصل البراءة فيها سالما عن المعارض.
(٥) وهي حد المملوك محصنا كان أو غير محصن ، شيخا أو شابا ، بكرا مملكا أو غير مملك ، ذكرا أو أنثى ، بلا خلاف فيه للأخبار منها : حسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى) (١) ، وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد سئل عن المكاتب وقد زنى قال : (هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (٢) وصحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥ و ١.