(ثيابها عليها) (١) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة ، بخلاف الرجل وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها. إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة.
والأجود الأول (٢). لما ذكرناه من أن بدنها عورة ، بخلافه (٣). والرواية (٤) ضعيفة السند.
(ورابعها الجلد والجز) للرأس(والتغريب (٥) ، ويجب) الثلاثة(على الزاني)
______________________________________________________
(١) لخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام عند ما أراد أمير المؤمنين عليهالسلام أن يرجم المرأة المقرة : (فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا) (١) ، وإن كان واردا في المرجومة لكن يدل على وجوب ستر بدنها لأنه عورة ، وذهب الصدوق في المقنع إلى أنها تضرب مجردة إن وجدت مجردة ، وأشكل عليه في المختلف بأن بدنها عورة لا يجوز تجريدها كعورة الرجل على أن خبر طلحة بن زيد الدال على ضرب الزاني بحسب حالته عند الزنا ظاهر في الرجل فقط ، وقد نسب قول المقنع إلى الشيخ وجماعة وقال في الجواهر : «وإن كنا لم نتحققه ولكن على كل حال هو واضح الضعف».
(٢) من تجريد الرجل وستر المرأة عند الجلد.
(٣) بخلاف الرجل.
(٤) والدالة على جلد الزاني بحسب الحالة التي وجد عليها ، وهي خبر طلحة بن زيد إلا أنه عامي المذهب كما في النجاشي ، وفي الفهرست أن كتابه معتمد.
(٥) هذه الثلاثة ثابتة على البكر بالاتفاق كما في المسالك للنبوي : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (٣) هذا بالنسبة للجلد والتغريب ، وأما الجز فقد ورد في صحيحة حنان : (سأل رجل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن البكر يفجر ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.
(٢) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.