(خمسة) (١) للفروض الستة ، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين. فمخرج(النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة
______________________________________________________
ـ وكل فريضة فيها ثمن والباقي بالقرابة كزوجة مع ابن ، أو ثمن مع نصف كزوجة مع بنت فهي من ثمانية.
وكل فريضة فيها ثلثان وربع كزوج وبنتين ، أو ربع وثلث كزوجة وأم ، أو ربع وسدس كزوج وأم وابن فهي من اثني عشر.
وكل فريضة فيها ثمن وثلثان والباقي بالقرابة كزوجة وبنتين ، أو ثمن وسدس والباقي بالقرابة كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فهي من أربعة وعشرين ، وهكذا هذا إذا كان في الفريضة صاحب فرض سواء كان معه غيره أو لا.
المقدمة الرابعة : لا بد من تفسير التداخل والتوافق والتباين والتماثل ، أما المتماثلان فهما كل عددين متساويين كخمسة وخمسة.
وأما المتداخلان فهما عددان أحدهما أكبر من الآخر بحيث لو أسقطت الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا لا يبقى شيء كالأربعة مع الاثنين والتسعة مع الثلاثة ، فالأقل داخل في الأكثر مرتين فصاعدا فلذا سميا بالمتداخلين وأما المتوافقان فهما عددان يفنيهما عدد ثالث كالستة مع العشرة فينقسمان على اثنين ، وكسره النصف فتضرب أحد العددين بنصف الآخر ، ولو انقسما على ثلاثة فتضرب أحدهما بثلث الآخر وهكذا.
وأما المتباينان فهما العددان اللذان لا توافق ولا تداخل ولا تماثل بينهما.
المقدمة الخامسة : إذا لم يكن بين الوراث صاحب فرض ، فأصل المسألة بعدد رءوسهم إذا كانت حصصهم متساوية كأربعة أولاد ذكور ومخرج الفريضة حينئذ أربعة.
وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية وكان للذكر ضعف الأنثى فيجعل لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم فما أجتمع فهو أصل الفريضة فمثلا اجتماع ثلاثة ذكور مع بنتين ، فالذكور الثلاثة لهم سهام ستة مع سهمي الأنثيين فأصل الفريضة من ثمانية.
هذا إذا انقسمت الفريضة على الورثة بدون كسر وإلا فسيأتي تفصيله.
وإذا كان بين الوراث صاحب فرض فأصل الفريضة تابع لمخرج سهمه كما تقدم ، فيأخذ صاحب الفرض سهمه والباقي يقسم على باقي الورثة إذا كانوا متساوين ، ومع اختلاف الذكورية والأنوثية فعلى قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، هذا كله إذا كان الباقي ينقسم بدون كسر وإلا فسيأتي تفصيله ، هذا تمام الكلام في تصحيح المسائل وأما كيفية قسمة الفريضة على الورثة فستأتي في المسألة الحادية عشرة.
(١) إشارة إلى المقدمة الأولى.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
