______________________________________________________
ـ شيئين :
الأول : تصحيح المسائل.
الثاني : قسمة الفريضة على الورثة.
أما الشيء الأول فبيانه متوقف على مقدمات :
المقدمة الأولى : السهام المقدرة في الكتاب ستة كما تقدم وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، ومخرج هذه السهام الستة خمسة ، لأن المخرج هو أقل عدد يخرج منه السهم صحيحا فالنصف يخرج من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس من ستة ، والثلثان والثلث من ثلاثة.
المقدمة الثانية : إما أن يقع في مسألة الإرث سهم واحد كالنصف مثلا أو سهمان فصاعدا ، وعلى الأول فالمخرج المأخوذ منه ذلك السهم هو أصل المسألة ، فالنصف إن وقع في مسألة الإرث وحيدا فمخرج الفريضة اثنان ، وإن وقع الثلث فمخرج الفريضة ثلاثة وهكذا.
وعلى الثاني فإن كان السهمان من مخرج واحد كالثلثين والثلث فمخرج الفريضة من ثلاثة ، وإن كان السهمان من مخرجين مختلفين فإن كانا متداخلين كالثمن والنصف أو السدس والنصف ، فأكثر المخرجين هو أصل الفريضة وهو الثمن في المثال الأول والسدس في الثاني.
وإن لم يكن بينهما تداخل فلينظر هل هما متوافقان كالسدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الأم بحيث كل منهما ينقسم على اثنين فيضرب أحدهما بنصف الآخر.
وإن لم يكن تداخل ولا توافق فهو التباين كالربع والثلث في مثل زوجة وأم فيضرب أحد المخرجين بالآخر والحاصل هو مخرج الفريضة. ففي المثال يكون مخرجها من اثني عشر.
المقدمة الثالثة : بناء على ما تقدم كل فريضة فيها نصف والباقي بالقرابة كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت فهي من اثنين.
وكل فريضة فيها ثلثان والباقي بالقرابة كبنتين أو أختين فلهما الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة ، أو ثلثان وثلث كأختين من أب مع إخوة من الأم فهو من ثلاثة.
وكل فريضة فيها ربع والباقي بالقرابة كزوجة وإخوة ، أو ربع ونصف والباقي بالقرابة كزوج وبنت فهي من أربعة.
وكل فريضة فيها سدس والباقي بالقرابة كأحد الأبوين مع ابن ، أو فيها سدس ونصف كأخت وواحد من كلالة الأم فهي من ستة. ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
