المتبري على الأشهر ، للأصل (١) ، وعموم القرآن الدال على التوارث مطلقا (٢) (وفيه قول شاذ) للشيخ في النهاية ، وابن البراج(أنه) أي المتبري من نسبه(ترثه عصبة أمّه (٣) ، دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه) استنادا إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليهالسلام ، قال : «سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليهالسلام : هو لأقرب الناس إليه».
ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه (٤) ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في «المسائل الحائرية».
(الثامنة ـ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) (٥) اعلم أن من شرط التوارث
______________________________________________________
ـ الحائريات إلى تأييد مذهب الأكثر مع أنه في الاستبصار والنهاية قد ذهب إلى العمل بالخبرين.
والعجب من الشارح حيث جعل رواية أبي بصير مسندة إلى أحدهما عليهماالسلام مع أنه في المسالك وصفها بأنها مضمرة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ففي جميع نسخ الروضة المطبوعة : «ترثه عصبة أمه دون أبيه» مع أن الخبر وجميع كتب الفقه وكلامه في المسالك تدل على أنه «ترثه عصبة أبيه دون أبيه».
(١) أصالة بقاء النسب.
(٢) تبرأ منه أبوه أو لا.
(٣) والأصح عصبة أبيه.
(٤) والصحيح من عصبة أبيه.
(٥) اعلم أنه من شرط التوارث العلم بتقدم موت المورّث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته ، فمع اقتران موتهما أو الشك في ذلك لا يثبت الإرث لأن الشك في الشرط شك في المشروط وهذا أصل حاكم في كل مسائل الإرث ، وخرجت منه صورة واحدة وهي ما لو مات اثنان بينهما نسب وسبب يتوارثان به بالغرق أو الهدم واشتبه الحال في تقدم موت أحدهما على الآخر ، فإنه يرث كل منهما الآخر بحيث يفرض موت أحدهما أولا فيرثه الآخر ثم يفرض موت الآخر أولا فيرثه الأول.
وتوارث الغرقى والمهدوم عليهم. مشروط بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون لهما أو لأحدهما مال ، وإلا لو لم يكن لهما مال فلا إرث ، ولو كان لأحدهما مال ورثه الآخر الذي لا مال عنده ثم ينتقل المال إلى وارثه الحي.
الثاني : أن يكون بينهما توارث وإلا لو غرق أخوان وكان لكل منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما ، وهذان الشرطان واضحان. ـ