وعلى تقدير الأنوثية أربعة (١). وهما (٢) متوافقان بالنصف فتضرب ثلاثة في أربعة (٣) ثم المجتمع في اثنين يبلغ أربعة وعشرين. فلأحد الأبوين خمسة ، وللخنثى تسعة عشر.
ولو اجتمع معه (٤) الأبوان ففريضة الذكورية ستة (٥) ، وفريضة الأنوثية خمسة (٦). وهما (٧) متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم المرتفع في الاثنين ويبلغ ستين. فللأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون.
ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين ضربت «خمسة» : مسألة الأنوثية (٨) في «ثمانية عشر» : مسألة الذكورية (٩) لتباينهما تبلغ «تسعين» ثم تضربها في الاثنين (١٠) تبلغ «مائة وثمانين» ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون ، لأن له ستة وثلاثين تارة (١١)
______________________________________________________
(١) فأحد الأبوين له السدس والبنت لها النصف فرضا والباقي يرد عليهما أرباعا وعليه فالبنت لها ثلاثة أرباع الفريضة من الفرض والرد وأحد الأبوين له ربع الفريضة من الفرض والرد ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
(٢) الستة والأربعة.
(٣) أو اثنين في الستة.
(٤) مع الخنثى.
(٥) الأبوان لهما الثلث لكل واحد السدس والباقي للذكر بالقرابة.
(٦) فالبنت لها النصف والأبوان لكل واحد سدس ، فيبقى سدس يرد أخماسا ، فيكون للبنت ثلاثة أخماس الفريضة من الفرض والرد ، ولكل واحد من الأبوين الخمس.
(٧) الستة والخمسة.
(٨) أي على تقدير كون الخنثى أنثى فالفريضة من خمسة لأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان فيبقى سدس يرد أخماسا عليهم بحسب حصصهم ، فيكون المعطى للبنتين فرضا وردا أربعة أخماس ولأحد الأبوين الخمس.
(٩) أي على تقدير كون الخنثى ذكرا فالفريضة من ثمانية عشر ، لأحد الأبوين السدس وهو ثلاثة وللذكر عشرة وللأنثى خمسة.
(١٠) لأنه الأصل في قاعدة الخناثى.
(١١) إذا كان الخنثى أنثى.