ذكوريته (١) من اثنين وعلى تقدير الأنوثية من ثلاثة وهما متباينان فيضرب إحداهما في الأخرى ، ثم يضرب المرتفع (٢) ...
______________________________________________________
ـ قسمت على اثنين فيكون المعطى لها خمسة من اثني عشر ، والمعطى للذكر في العمليتين أربعة عشر ومع قسمتها على اثنين فيكون الحاصل للذكر سبعة من اثني عشر.
وهذا يلزم منه تنصيف النصيبين للخنثى ، وتنصيف نصيب الذكر مع الأنثى ونصيبه مع الذكر فيعطى للذكر المجتمع معها ، مع أن الرواية قد صرحت بتنصيف النصيبين للخنثى فقط وأما من معها فيعطى حصته على كل حال من دون تنصيف نصيبه في عمليتين ، ولذا ذهب الشيخ في النهاية وجعله في المبسوط أنه الأصل واستحسنه العلامة في التحرير إلى طريقة أخرى سماها بطريق التحقيق وهو :
أن يأخذ الذكر حصته بما هو ذكر ، وأما الخنثى فيعطى نصف نصيب الذكر والأنثى ، فلو كان للذكر أربعة لكان للأنثى اثنان فتعطى الخنثى ثلاثة حينئذ التي هي نصف الستة الحاصلة من مجموع نصيب الذكر والأنثى وهو الأوفق بقوله عليهالسلام : (نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (١).
بخلاف طريقة المشهور المبنية على أن الخنثى تعطى حصة الأنثى يقينا وللذكر حصته ، فيبقى التفاوت بين حصة الذكر والأنثى لا يعلم مستحقه فيقسم بينهما بالسوية وهذا بعيد عن ظاهر الأخبار.
والفرق بين الطريقتين يظهر في كل الفروض ومثاله : ما لو اجتمع خنثى وذكر فالخنثى على تقدير الذكورية لها ستة من اثني عشر ، وعلى تقدير الأنوثية لها أربعة من اثني عشر ، فالمجموع المعطى لها على التقديرين عشرة ، ثم تنقسم على اثنين لأن النصيب على تقديرين فيكون المعطى لها ٥ / ١٢ هذا ما عليه المشهور.
وأما على طريقة التحقيق فالخنثى المعطى لها نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى فتكون حصتها ثلاثة أرباع الذكر دائما فلو كان الذكر له أربعة لكانت الخنثى لها ثلاثة وهكذا.
وحتى بيان الفرق فيقال للخنثى على طريقة المشهور ٥ / ١٢ وعلى طريقة التحقيق ٣ / ٧ ، فلو اردنا توحيد المخرجين فنضرب الاثنى عشر بسبعة فالحاصل ٨٤ ، (٣٥ للخنثى على طريقة المشهور) / ٨٤ ، (٣٦ على طريقة التحقيق) / ٨٤ ، فالفرق ١ / ٨٤ بين الطريقتين.
(١) الخنثى.
(٢) وهو الستة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى الحديث ٢.