(ثمّ) مع فقد الضامن فالوارث(الإمام عليهالسلام) (١) مع حضوره ، لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء ، ولو اجتمع معه أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف.
وما كان يفعله أمير المؤمنين عليهالسلام من قسمته (٢) في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه (٣) فهو تبرع منه.
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام : (وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين) (١).
ومرسل حماد بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : (الإمام وارث من لا وارث له) (٢).
وخبر عمار بن أبي الأحوص : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السائبة فقال : انظروا في القرآن مما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فإن ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام وميراثه له) (٣).
نعم في بعض الأخبار أن الميراث ينقل إلى بيت مال المسلمين فيكون مالا لجميعهم ، ففي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : (من أعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت المسلمين إذا لم يكن له وليّ) (٤).
وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والإسكافي ، وحملت على التقية لموافقتها للعامة.
(٢) قسمة إرث من لا وارث له.
(٣) كما في خبر خلاد السندي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان علي عليهالسلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط المال همشاريجه) (٥) أي أبناء بلده ، ومرسل داود عن أبي عبد الله عليهالسلام : (مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث ٥ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ضمان ولاء الجريرة والإمامة حديث ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١.