خصّ بما ذكرناه (١) ، للأخبار الصحيحة (٢) فيبقى الباقي.
والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن ، لخبر العصبة (٣) وعلى هذا فيستوي إخوة الأب ، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم ، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك(فإن عدم قرابة المولى) أجمع(فمولى المولى) هو الوارث إن اتفق(ثمّ) مع عدمه فالوارث(قرابة مولى المولى) على ما فصّل (٤) ، فإن عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته.
(وعلى هذا فإن عدموا) أجمع(فضامن الجريرة) وهي الجناية (٥) (وإنما يضمن سائبة) (٦) كالمعتق في الواجب ، وحرّ الأصل حيث لا يعلم له قريب ، فلو علم له
______________________________________________________
(١) من عدم إرث البنات ومن يتقرب بالأم.
(٢) وقد تقدمت سابقا.
(٣) وهو خبر محمد بن قيس المتقدم.
(٤) من اختصاص الإرث بأولاده والعصبة الذكور.
(٥) لغة ، قال الشارح في المسالك : «هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرهم الله تعالى في صدر الإسلام عليه ، وأنزل فيه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ثم نسخ بالإسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجر دون ولده ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وأنزل الله تعالى فيه آيات الفرائض ، وقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) ، وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي مطلقا ، وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا».
(٦) المضمون واحد من اثنين ، إما معتق في واجب فهو السائبة وإما حرّ الأصل لا وارث له مناسب ، وهذا لا خلاف فيه ، ويدل على الأول : خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام : (فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالى قبل أن يموت إلى احد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن قريب يرثه) (١) ، ويدل على الثاني خبر العلاء عن ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك قال : نعم) (٢) ، وخبر الحذاء : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث ١.