بكلّ ما حصل فيه الاشتباه (١).
فعلى الأول (٢) إذا استخرجت المطلّقة قسّم النصيب (٣) بين الأربع ، أو ما ألحق بها (٤) بالسوية.
وعلى الثاني (٥) يقسّم نصيب المشتبه وهو ربع النصيب إن اشتبهت (٦) بواحدة (٧) ، ونصفه (٨) إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث (٩) بالسوية ، ويكون للمعينتين نصف النصيب ، وللثلاث ثلاثة أرباعه وهكذا.
ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه (١٠) إن لم يحصل الإجماع (١١) والصلح في الكل (١٢) خير.
(الفصل الثالث ـ في الولاء)
بفتح الواو وأصله : القرب والدنوّ ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
وأقسامه ثلاثة كما سبق : ولاء العتق ، وضمان الجريرة ، والإمامة.
(ويرث المعتق عتيقه إذا تبرّع) بعتقه (١٣) (ولم يتبرّأ) المعتق(من ضمان)
______________________________________________________
(١) وهو الحق للقطع بعدم دخل كل ما ورد في الخبر في مناط الحكم إلا الاشتباه.
(٢) على القرعة.
(٣) نصيب الزوجية من الربع أو الثمن.
(٤) بالأربع من هذه الفروع.
(٥) من توريث المشتبهة.
(٦) المطلقة.
(٧) وثلاثة أرباع النصيب للنسوة الثلاث الباقيات.
(٨) نصف نصيب الزوجية.
باثنتين : ونصفه الآخر للنسوة الاثنتين.
(٩) يقسم ربع النصيب بين الاثنتين أو نصفه بين الثلاث على نحو اللف والنشر المرتبين.
(١٠) في موضع النص.
(١١) على العمل بالنص ، وفيه : لا داعي لترك النص والعمل بالقرعة بعد كون الخبر موثقا.
(١٢) موضع النص وغيره.
(١٣) المعتق المنعم يرث بشروط ثلاثة : الأول أن يكون عتقه تبرعا ، والثاني أن لا يتبرأ من ـ