إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة وكمعتق هو ضامن جريرة.
ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي كابن ابن عم لأب ، هو ابن ابن خال لأم ، هو ابن بنت عمة ، هو ابن بنت خالة (١)
وقد يتعدد (٢) كذلك (٣) مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم هو ابن عم ، وابن خال (٤).
(القول في ميراث الأزواج)
(و) الزوجان(يتوارثان) ويصاحبان جميع الورثة (٥)
______________________________________________________
(١) قد تقدم تصور شخص هو عمّ وخال للميت ، فأخته تكون عمة وخالة أيضا ، فلو كان لهذا العم الخال ولد ولأخته بنت وتزوجا وأنجبا ولدا. فهذا الولد بالنسبة للميت ابن ابن عم وابن ابن خال ، وكذلك هو ابن بنت عمة وابن بنت خالة.
(٢) النسب.
(٣) أكثر من طرفين.
(٤) وذلك لو تزوج شخص بامرأة فأتت له بولد ثم طلقها فتزوجت المطلقة بخاله فأولدت له ولدا. فالولد الأول أخو الولد الثاني من أمه ، وابن خال الولد الثاني من أبيه ثم لو تزوج الولد الأول امرأة فأتت له بولد ، ثم طلقها فتزوجت بالولد الثاني فأتت له بولد فابن الولد الأول هو أخو ابن الولد الثاني من أمه لأن أمهما واحدة.
وابن الولد الأول هو ابن عم ابن الولد الثاني لأن أبويهما إخوة من الأم وابن الولد الأول هو ابن ابن خال أبي أبي الولد الثاني ، لأن جد ابن الولد الأول هو خال جد الولد الثاني.
ولا يمكن فرض ابن خال قريب مع كونهما إخوة لأم إلا إذا وطأ الأخ أخته وهذا لا يتم إلا بالشبهة أو على مذهب المجوس ، وعبارة الشارح تأبى ذلك لأن ظاهرها كون الأنساب المتعددة بحسب العقد الصحيح عندنا وهذا لا يتم إلا في ابن ابن الخال البعيد ، ولا ضير فيه ما دام يصدق الابن على ابن الابن ، ويصدق الخال على البعيد كصدقه على القريب.
وعليه فابن الولد الأول يرث ابن الولد الثاني بالأخوة الحاجبة عن العمومة والخؤولة.
(٥) لعموم الآية (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ـ