الأعلى كذلك (١). والباقي للأعمام ، أو للأخوال وإن اتحدوا (٢) ، ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ، أو الأخوال كذلك (٣) يقتسمون الباقي كما فصل (٤).
ولو اختلفت (٥) كما لو خلّفت زوجا وخالا من الأم ، وخالا من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف ، وللخال من الأمّ سدس الأصل كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن هناك زوج ، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم (٦) ، وأشار إليه هنا بقوله :
(وقيل : للخال من الأمّ مع الخال من الأب والزوج ـ ثالث الباقي) تنزيلا لخال الأمّ (٧) منزلة الخؤولة (٨) حيث تقرب بالأم (٩) وخال الأب منزلة العمومة (١٠) حيث تقرب به (١١). وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ، ولا العلامة حيث نقل الخلاف.
(وقيل : سدسه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعيّنوا قائله.
______________________________________________________
(١) كما لو اجتمع مع الأعمام والأخوال.
(٢) حتى لو كان واحدا.
(٣) من الأب خاصة أو من الأم.
(٤) فالأخوال والأعمام من الأم يقتسمون المال بالسوية ، والأعمام من الأب يقتسمونه بالتفاوت.
(٥) اختلفت جهة العمومة أو الخؤولة.
(٦) من الأخوة فكذا الخؤولة.
(٧) أي خال الميت وهو أخ أم الميت من أمها.
(٨) فيما لو اجتمعت مع العمومة.
(٩) أي تقرب خال الميت إلى أم الميت بأمها ، كما تقرب خال الميت إلى الميت بأم الميت.
(١٠) أي خال الميت الذي تقرب إلى أم الميت بأبيها كالعم الذي تقرب إلى الميت بأبي الميت.
وبعبارة أخرى : فقد نزّل أخا أم الميت من أمها منزلة الخال ، وأخاها من أبيها منزلة العم.
(١١) بأبي أم الميت.