وخالا لأمّه أي أخاها لأمها خاصة ، وخالا لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك أو مجتمعين(سقط كلالة الأب) وحدها بكلالة الأبوين(وكان لكلالة الأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة(ولكلالة الأب الباقي بالسوية) أيضا على الأظهر ، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر.
(الرابعة ـ لو اجتمع الأعمام والأخوال) (١) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما
______________________________________________________
ـ لأصالة التسوية بعد ما كانوا متقربين إلى الميت بواسطة الأم. هذا هو المشهور.
ونقل عن بعضهم أن المال بتمامه ينقسم بالسوية على كلالة الأبوين وكلالة الأم من الخؤولة لأن الجميع متقرب إلى الميت بواسطة الأم وإلا فلو اقتضى التفضيل هنا لكان الثلث بالسوية لكلالة الأم من الخؤولة والزائد لكلالة الأبوين من الخؤولة على قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، لأن هذه الكلالة تتصل بأم الميت بأبيها فلا تجري قاعدة التسوية بل قاعدة التفضيل.
(١) فيما لو اجتمع أعمام الميت وأخواله ، كان للأخوال الثلث سواء كانوا واحدا أو أكثر ، ذكرا أو أنثى ، وسواء كانوا إخوة أم الميت لأبويها أو لأمها أو لأبيها.
والباقي وهو الثلثان للأعمام سواء كانوا واحدا أو أكثر ، وسواء كانوا إخوة أب الميت لأبويه أو لأبيه ، أو لأمه ، وهو المشهور بين الأصحاب وذلك لأن كل طرف يأخذ نصيب الواسطة فالأعمام يأخذون نصيب الأب والأخوال يأخذون نصيب الأم ، ويدل عليه أيضا خبر أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه) (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث) (٢).
وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الإخوة ، فالواحد من الأخوال له السدس ، وإن تعدد فله الثلث ، والباقي للأعمام ، فإن كانت عمة فلها النصف والباقي ردّ عليها وعلى من معها من الخؤولة بنسبة سهامهم. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٦ و ٣.