تخصيصه بخصوص الزوال ، وجعل الظنّ المطلق أو الأذان ونحوه طريقا تعبّديّا لإحرازه ، فيكون المكلّف به في الواقع هو الصلاة بعد الزوال عينا ، ولكن متى أحرز الوقت بأذان ونحوه من الأمارات التي فرض اعتبارها شرعا من باب الطريقيّة ، حكم في مرحلة الظاهر بكون الصلاة الواقعة في ذلك الوقت مصداقا واقعيّا للمكلّف به موجبا لسقوط أمره ، فالعبرة إنّما هو بامتثال الأمر الواقعي ، ولكن يجتزأ عنه بامتثال الأمر الظاهري بلحاظ كونه أصلا شرعيّا أو طريقا تعبّديّا لإحراز امتثال ذلك الأمر ، لا لكونه بنفسه مقصودا بالامتثال في عرض الواقع ، فلا يعقل الاجتزاء بعد استكشاف المخالفة وعدم كون المأتيّ به مصداقا لذلك الأمر ، اللهمّ إلّا على تقدير تعلّق الغرض بامتثال نفس هذا الأمر ، لا الأمر الواقعي ، فيعود إلى الفرض الأوّل ، ويخرج عن فرض اعتبار الأمارة من حيث الطريقيّة المحضة.
والحاصل : أنّ قضيّة اتّحاد التكليف الذي هو ضروريّ : إمّا تعميم موضوع الشرط ، والالتزام باعتبار الظنّ من باب السببيّة ، فيتفرّع عليه قاعدة الإجزاء ، أو الالتزام بكون الأمر بالعمل بالظنّ لكونه طريقا ظنّيّا لإحراز الوقت الذي هو شرط واقعيّ للصلاة ، لا لكونه في حدّ ذاته مناطا للحكم ، كالأمر بالعمل بالبيّنة ونحوها لتشخيص الموضوعات الخارجيّة التي لها آثار شرعيّة ، ولا يعقل على هذا التقدير الاجتزاء بامتثاله عمّا وجب عليه في الواقع بعد أن علم مخالفته للواقع وعدم كون المأتيّ به مصداقا للواجب الواقعي ، كما لو دفع ما لزيد على ذمّته إلى آخر عند قيام البيّنة على أنّه زيد ، فتبيّن خلافه ، ومن الواضح أنّ أخبار الباب ، الدالّة على جواز التعويل على الأذان أو صياح الديك ونحوها إنّما دلّت على اعتبارها من باب