في أن من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما تطهر أيضا............... ١٥٨
في ذكر أقوال أخر في المقام.................................................. ١٦٤
في أنه لو تيقن ترك عضو أو جزء منه قبل جفاف وضوئه أتى به وبما بعده.......... ١٧٥
في أنه لو تيقن ترك عضو بعد جفاف البلل استأنف الوضوء...................... ١٧٥
في أنه لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم ما بعده. ١٧٥
تنبيه : في عدم العبرة بشك من كثر شكه...................................... ١٨٣
في أنه لو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يعد الوضوء.......................... ١٨٧
عدم إعادة الوضوء فيما لو شك في الحدث في أثناء الوضوء أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه عن حالة الوضوء ١٨٩
تنبيهات : الأول : هل يكفي في عدم الالتفات إلى الشك مجرد الفراغ من الوضوء أم يعتبر انصرافه عن حال الوضوء واشتغاله بما عداه؟......................................................................... ١٨٩
الثاني : في عدم الفرق في جريان قاعدة الصحة بعد الفراغ من العمل بين ما لو احتمل الإخلال بشئ من أجزائه وشرائطه نسيانا أو عمداً......................................................................... ١٩٣
الثالث : في أنه يعتبر في جريان أصل الصحة إحراز أصل الفعل بعنوانه القابل للاتصاف بالصحيح والفاسد ١٩٦
في أن من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا ١٩٦
في من جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أجل بعضو أو شرط من إحدى الطهارتين ٢٠٧
فيما لو صلى بكل واحدة من الطهارتين صلاة.................................. ٢١٠
فيما لو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها............................ ٢١١