فيما لو كان في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته...................... ٥٩
استحباب تحريك الخاتم ونحوه إن كان واسعا حين الغسل........................... ٦١
تكملة : فيما لو شك في أصل وجود الحاجب لا في حاجبية الموجود................ ٦٢
الخامسة : فيمن كان على بعض أعضاء طهارته جبائر............................ ٧٢
بقي في المقام أمور الأول : فيما لو تمكن من شد الجرح ووضع خرقة عليها والمسح عليها فهل يجب ذلك أم لا؟ ٨٣
الثاني : اشتراط طهارة الجبيرة واستيعابها بالمسح والترتيب بين مسحها وسائر أفعال الوضوء والغسل ٨٥
الثالث : في أنه لو التصق بالبشرة الصحيحة شئ يتعذر نزعه فهو بحكم الجبيرة....... ٨٦
الرابع : في أن مقتضى الجمود على ما يتراءى من ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى : وجوب المسح على الجبيرة ولو في محل الغسل وعدم كفاية غسلها..................................................................... ٩١
الخامس : فيما لو كانت الجبيرة وما بحكمها على مواضع المسح يعتبر في مسحها ما يعتبر في مسح البشرة ٩٣
السادس : فيما لو عممت الجبيرة وما بحكمها معظم أعضاء الوضوء أو الغسل فهل يتيمم أو يأتي بالطهارة الناقصة؟ ٩٣
السابع : عدم وجوب إيصال الماء إلى مالا يصل إليه الماء إلا بالمبالغة مما بين الخيوط... ٩٤
الثامن : عدم إجزاء المسح على الجبيرة المغصوبة مع الالتفات ولو لف عليها خرقة محللة ومسح عليها ٩٤
التاسع : في أنه لا يعيد الصلاة التي صلاها بالطهارة الناقصة بعد زوال السبب المسوغ. ٩٤
في أنه إذا زال العذر قبل الصلاة فهل يستأنف الطهارة؟........................... ٩٤