الصفحه ١٥٤ : :
ما روي بعدّة طرق في الكافي وثواب الأعمال والمحاسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «من توضّأ وتمندل كتبت
الصفحه ١٨٤ : .
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ
٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ، الباب ١٦
من أبواب
الصفحه ٢٠٠ : ؟
قال : «لا» (٤).
__________________
(١) في الكافي : «ليس
مثل».
(٢) الكافي ٣ : ١٩ ـ ١٧
، علل
الصفحه ٢٣٨ : لم ير في
ثوبه شيئا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨ ـ ٤
، التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٤ ، الإستبصار
الصفحه ٢٤٩ : على الختان فقد وجب الغسل» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦ ـ ١
، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ٣١٠
الصفحه ٢٦٥ : (٣) : «أدخله» و «أولجه» و «غيبة الحشفة».
وإطلاق حسنة
الحضرمي ، المرويّة في الكافي عن الصادق عليهالسلام ، قال
الصفحه ٢٧٠ : شريعة خاتم النبيّين صلىاللهعليهوآله ممّا أحبّ الله تعالى أن يتأدّب بها كافّة عباده
المكلّفين ، ولا
الصفحه ٣٠٧ :
وعن الكافي
روايتها عن أبي حمزة بسند فيه رفع ، ولكنّه زاد فيها :«وكذلك الحائض إذا أصابها
الحيض تفعل
الصفحه ٣١١ : الكافي (١) لا يمنع من انسباق الماهيّة المعهودة إلى الذهن بالنسبة
إلى الجنب ، بل بالنسبة إلى الحائض أيضا
الصفحه ٣٢٠ : ، الباب ٢٠ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٠ ـ ١
، التهذيب ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ، الباب
الصفحه ٣٤٣ : الجنابة ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٢ ـ ٧
، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ، الإستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ، الوسائل
الصفحه ٣٧٣ : الارتماس بأن كان خارج الماء
، فأحدث هذا الفعل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ ـ ٥
، التهذيب
الصفحه ٤٦ :
حيث استظهر من كلامه حرمة الثانية ، لكونها تشريعا غير مأمور بها كالثالثة
، وإنّما الرخصة المستفادة
الصفحه ٥١ : ثوبه إلى أن يفرغ عن الغسل غسلة واحدة ، ومقتضى هذه
الدعوى : مشروعيّة الغسلة الثالثة وما زاد ما لم يتحقّق
الصفحه ٤٢٩ : المتابعة وانعقاد نذرها في الوضوء..................... ٣٦
الثالثة : في أن الفرض
في الغسلات مرة واحدة