الصفحه ٣٧٠ :
أنّه على القول بالترتيب يجب غسل جزء من الطرف الأيسر عند غسل الأيمن ، وكذا جزء
من الأيمن عند غسل الأيسر
الصفحه ١٨٣ : مثل الفرض على إجراء أصالة الصحّة ، حيث إنّ التفكيك
بين الأجزاء يجعل كلّ جزء بنظر العرف عملا مستقلّا
الصفحه ٣٧٥ : (١) بل قوّاه من كون ابتداء الغسل أوّل آنات التغطية
ومستوريّة الجسد في الماء ، وآخره آخر جزء الغسل في تلك
الصفحه ٩٢ : لأمكن نقله من جزء إلى آخر ولو بإعانة اليد ، كما عرفته في حكم المحلّ من
كفاية مسّ الماء للبشرة عرفا في
الصفحه ١٢٤ :
لأجل كون هذه الأكوان جزءا لها حتى يشترط فيها ما يشترط في سائر الأجزاء ، بل لكون
الحدث والاستدبار
الصفحه ١٨٠ :
ذكرنا قصور الأدلّة المتقدّمة عن إثبات جواز التمسّك بأصالة الصحّة فيما لو شكّ في
جزء عمل بعد دخوله في
الصفحه ٣٨٢ : تدريجيّ الحصول ، وأنّ
ابتداءه أوّل آنات الأخذ في الرمس ، ولكنّه لا يخفى عليك أنّ جزئيّة الجزء الأوّل
الصفحه ٣٧ : امتثال الأمر بالوضوء يضادّه ، فلا يصحّ جزء من العبادة إمّا
لحرمته لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي
الصفحه ٥٥ : بـ (الغسل
ما يسمّى به) في العرف (غاسلا) بأن يستولي الماء على العضو بحيث ينقل من جزء منه إلى
آخر (ولو كان
الصفحه ٨٨ : كاشف عن عدم جريان القاعدة فيها.
وفيه : ما عرفت
من أنّ ملاك جريان القاعدة ليس تعذّر الجزء حتى يدلّ
الصفحه ١٧٩ : وملحوظيّة
في العرف ولو كان بنظر الشارع جزءا من عمل آخر أو شرطا له ، كالسعي والطواف
وغيرهما من أعمال الحجّ
الصفحه ٢٥٢ :
بإدخال جزء منه ، بل المراد منها إدخال مقدار معتدّ به يتّحد ذلك المقدار في المصاديق
الخارجيّة بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٨ : الغسل ، فالظاهر أنّه يجب عليه الغسل ، تحصيلا
للطهارة المائيّة للجزء الزائد من الزمان ، لتمكّنه منها
الصفحه ٣١٠ :
لاستلزامه بالنسبة إلى الجزء الزائد المكث في زمان يتمكّن فيه من استعمال
الماء.
وتوهّم أنّ عدم
الصفحه ٣٤١ : هذا
الفعل جزءا من الغسل ، فلو اقتصر عليه ، لا يصحّ غسله ، ولكنّه إن عاد إلى قصده
وأعاده ثانيا ، صحّ