الصفحه ١٠٨ : :«لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأ» (٢).
وموثّقة أبي
بصير أو صحيحته ، قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٤٣١ : عدم جواز
مس كتابة القرآن للمحدث............................. ١٠٦
في أن المتبادر من
كتابة القرآن مطلق
الصفحه ٣٨ : الفرد وفاء بالنذر مشتمل على قصد امتثال الأمر الأصلي أيضا ،
والله العالم.
المسألة (الثالثة : الفرض في
الصفحه ٨٦ :
التيمّم وغسل ما حول الجبيرة ، والله العالم.
الثالث
: لو التصق
بالبشرة الصحيحة شيء يتعذّر نزعه
الصفحه ٢٥ : ، ومشارق الشموس :٢٧.
(٢) كتاب الطهارة :
١٣٤.
(٣) مدارك الأحكام ١
: ٢٣٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥
الصفحه ٥٧ : التقدير ظاهر الكتاب والسنّة والإجماع
بل صريحها ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٨
ـ ٣٨٥
الصفحه ١٢٣ : نواقض الوضوء ، الحديث ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ
١٠٤٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ـ
٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٤١
الصفحه ١٣٨ : أنّهما ليسا بواجبين في كتاب الله ولا في سنّة النبي صلىاللهعليهوآله ، وإنّما الواجب غسل ما ظهر ، وإطلاق
الصفحه ١٤٤ :
للرجال ، والغسلة الثانية ليس ابتداؤها ابتداء
__________________
(١) كتاب الطهارة :
١٥٦ ، وانظر
الصفحه ١٤٧ : وناولته الماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفّا فغسل
وجهه ، وكفّا
__________________
(١) كتاب الطهارة :
١٥٦
الصفحه ١٨٥ :
يحتمله غيره ، راجحا كان أم مرجوحا أم
__________________
(١) الكافي ١ : ١٢ ـ ١٠
، الوسائل ، الباب ١٠
الصفحه ٢٦٩ : جملة من آيات الكتاب ، الدالّة على
مؤاخذة الكفّار بظلمهم وقبائح أعمالهم.
قال الله تبارك
وتعالى (فَوَ
الصفحه ٢٨٩ : والحائض بنظر أهل الشرع
توهينا.
وربما يستدلّ
له : بفحوى النهي عن مسّ كتابة القرآن في ظاهر الآية
الصفحه ٥٣ : يستفاد منه عدم مشروعيّة الثالثة ، المستلزم للحرمة التشريعيّة. (وليس في المسح تكرار) بلا خلاف فيه عندنا
الصفحه ١٧٢ :
المقام من مزالّ الأقدام ، والله مقيل العثرات.
وقد حكي عن
العلّامة في بعض كتبه قول ثالث في المسألة ، وهو