الصفحه ٢٣٥ : ينحسم به مادّة الإشكال في موارد الاشتباه.
هذا ، مع أنّه حكى
في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر أنّه قال في
الصفحه ٢٥٦ : الناطقة ، فلا يتّصف بها الميّت.
__________________
(١) انظر : كتاب
الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٧٤
الصفحه ٢٧٣ : .
__________________
(١) حكاه عنهما الشيخ
الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٧٧ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٢ و ٢ :
١١٠
الصفحه ٢٨١ :
ولكنّك عرفت
حلّه في صدر الكتاب عند البحث في وجوب الغسل لصوم اليوم ، فراجع (١).
ولو اغتسل
المخالف
الصفحه ٢٨٣ :
الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٧٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٣) حكاها عنهم صاحب
الجواهر فيها ٣ : ٤٣
الصفحه ٢٨٧ : ء السجدة عن مطلق
القراءة معناه المنع منها ، كما هو ظاهر. (و) من جملة أحكامه : أنّه يحرم عليه (مسّ كتابة
الصفحه ٢٨٨ : الإجماع ـ ظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة التي تقدّم (٢) بعضها في حرمة المسّ مع الحدث الأصغر ، كما تقدّم
الصفحه ٢٩٨ : إعراض الأصحاب عنها ومخالفتها لظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة
وموافقتها لمذهب بعض العامّة ـ ممّا
الصفحه ٣٢٣ : في صدر الكتاب (١) ـ عند التعرّض لبيان قاعدة التسامح ـ أنّ إثبات
الاستحباب أو الكراهة بقاعدة التسامح
الصفحه ٣٣٢ : مسألة الوضوء بالماء المشمّس ، فراجع (١). (و) منها : (مسّ
المصحف) عدا الكتابة
منه. وأمّا مسّ كتابته :فقد
الصفحه ٣٣٨ :
«لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يجنب (١) وهو مختضب» (٢).
وعن كتاب
العياشي عن علي بن موسى عليهالسلام
الصفحه ٣٩٤ : عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في السؤال عن الاغتسال بالمطر ، قال : «إن كان يغسله
اغتساله
الصفحه ٤٢١ : استصحبها عند الشكّ في أصل الغسل.
واستدلّ أيضا :
بما رواه في المدارك من كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق
الصفحه ٤٣٦ :
حرمة مس كتابة القرآن
على الجنب........................................... ٢٨٧
حرمة مس شئ عليه