الصفحه ٣٥٨ : ـ ١٣١٩ ، والوسائل ، الباب
٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤ ـ ٧
، الوسائل ، الباب ٢٦
الصفحه ٣٦٣ :
__________________
(١) سنن البيهقي ١ :
١٨٤.
(٢) انظر : الكافي ٣
: ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ ١ ، والوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت
الصفحه ٣٦٩ :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٣٤
ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ٢٦١ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الجنابة ،
الحديث ٢.
الصفحه ٣٨٥ : في كيفيّة الغسل ، الآمرة بغسل الفرج
واليدين قبل الغسل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤
الصفحه ٣٩٢ : ء والفقهاء بل الأئمّة عليهمالسلام.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤ ـ ٨
، التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ١٣٥
الصفحه ٤٠٣ : ، الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١٣٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ،
الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٩
الصفحه ٤٠٧ : عن المحقّق في المعتبر ١ : ١٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٢ ـ ٥
، التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ، الإستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤١
الصفحه ٤٠٨ : .
(٢) الكافي ٣ : ١٤١ ـ
٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ١ ،
والباب ٢ من
الصفحه ٤١٥ : » (٤).
ورواية معاوية
بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٤٢٦ : ، و ٣٧٠ ـ ٣٧١ ـ ١١٣١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ ـ ٣
، التهذيب
الصفحه ٤٩ : هذه الروايات بين الثانية والثالثة
قاطع للشركة ، فصريحها عدم كون الثانية
الصفحه ١٣٢ :
بأنّه في الدفعة الثانية والثالثة كان ملتفتا إلى أمر النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو لا ينفكّ عن قصد
الصفحه ١٦٠ : الحالة الأصليّة هي الطهارة ، يجب الرجوع إليها بعد تعارض
الأصلين وتساقطهما.
لأنّا نقول :
الأصل الثالث
الصفحه ٢٤١ : ، كما لو أراد أن يصلّي معه
جمعة أو يقتدي به جماعة ، أو أراد ثالث أن يقتدي بهما أو بواحد منهما على تقدير
الصفحه ٢٧٢ : (١) يجب ـ على تقدير تسليم ظهورها في مدّعاه ـ صرفها عن
ظاهرها ، لأنّه يدفع بالقاطع.
الثالث : لزوم
تكليف