مرّات ، لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول ، قال : «ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي» (١).
وما رواه الكليني ـ في الحسن ـ عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل» (٢) (٣) انتهى.
ويدلّ عليه أيضا : ما روي عن نوادر الراوندي من أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا (٤).
وربما يناقش في الاستدلال بالحسنة له : بدلالتها على اعتبار ثلاث عصرات ونتر طرف الذكر ، ولا يقول به السيّد.
ويمكن دفعها : بأنّه لا يستفاد منها إلّا اعتبار العصرات الثلاث ونتر طرف الذكر ، وأمّا كون النتر مستقلّا مفصولا عن العصر فلا ، ويتحقّق هذا المعنى بنتر الذكر من أصله حيث يتحقّق عصره ونتر طرفه.
نعم ، يحتمل قويّا أن يكون المراد من أصل الذكر من عند المقعدة ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧ ـ ٧٠ ، الإستبصار ١ : ٤٨ ـ ٤٩ ـ ١٣٦ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٩ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١.
(٤) نوادر الراوندي : ٥٤ ، وعنه في البحار ٨٠ : ٢١٠ ـ ٢٢.