قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ٣ ]

37/439
*

من قبيل المطلق والمقيّد ، بل كلّ منهما تكليف مستقلّ بنفسه يترتّب على موافقته ومخالفته الثواب والعقاب.

فلو نذر أن يعطي صدقته الواجبة لذي رحمه ، فإن أعطاها له ، يستحقّ أجرين : أجر المزكّي وأجر الموفين بالنذر ، وإن خالف النذر وأعطى سائر الفقراء ، لا يعاقب بترك التزكية ، وإنّما يعاقب على مخالفة النذر ، ووجهه ظاهر.

وغاية ما يمكن أن يقال في المقام وجها للبطلان : أنّه بعد أن غسل وجهه ولم يتبعه بغسل اليدين يجب عليه رفع اليد عمّا غسله أوّلا ، وإعادته ثانيا مقدّمة لامتثال الأمر بالنذر ، وغسل اليدين بقصد امتثال الأمر بالوضوء يضادّه ، فلا يصحّ جزء من العبادة إمّا لحرمته لو قلنا بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لعدم الأمر به ولو لم نقل بالاقتضاء ، لأنّ الأمر بالضدّين قبيح ، فلا يعقل صدوره من الشارع.

وفيه : ما تقرّر في الأصول من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ ولا بطلانه إذا كان عبادة ، فراجع.

هذا إذا تمكّن من الوفاء بالنذر بإعادة غسل الوجه ، وأمّا لو تعذّر عليه ذلك لضيق الوقت أو لتعيّن زمان النذر ، فلا خفاء في صحّة الوضوء وإن قلنا بالاقتضاء ، كما لا يخفى وجهه.

ولا فرق في صحّة الوضوء بين ما لو بنى من أوّل الأمر على مخالفة النذر ونوى بفعله امتثال الأمر الأصلي في ضمن فرد غير متتابع ، وبين ما لو قصد أوّلا إتيان الفرد المتتابع وفاء بالنذر ، لأنّ قصد امتثال الأمر بالكلّي