الاعتداد بمخالفة داود ونظرائه من أهل الخلاف في انعقاد الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم ، وإنّما الاعتماد بأقوال من عداهم ، وقد نصّ في عبارته المتقدّمة (١) بإجماعهم على وجوب الغسل بالوطي من الموضع المكروه من الذكر والأنثى. (و) كيف كان فما ادّعاه من الإجماع بسيطا كان أم مركّبا (لم يثبت) ولذا تردّد المصنّف فيه في النافع (٢) ، واختار العدم في ظاهر المتن وصريح المحكي عن المعتبر (٣).
وما يقال من أنّه إذا كان ناقل الإجماع مثل المرتضى والحلّي ، يجب تصديقه ما لم يثبت خلافه ، ولا يجوز ردّ قوله بعدم
الثبوت مدفوع : بأنّ غاية ما يمكن دعواه إنّما هو حجّيّة قول العادل أو مطلق الثقة فيما يخبر عن حسّ أو حدس ملزوم لأمر حسّي ، كالإخبار بالعدالة والفسق والشجاعة من الملكات المستكشفة من آثارها ، وأمّا أخباره في الحدسيّات المستندة إلى اجتهاده فليس بحجّة قطعا ، وإلّا لوجب تصديق جلّ من فقهائنا الأخباريّين الذين يدّعون القطع بصدور جميع ما يفتون به عن الإمام عليهالسلام ، فيكون قولهم حجّة في جميع فتاويهم ، وهو بديهيّ الفساد.
ومن المعلوم أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة عندنا ، لاشتماله على
__________________
(١) في ص ٢٥٧ وما بعدها.
(٢) المختصر النافع : ٨.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨١.