لا يجوز التشبّث بإطلاقهما لنفي شرطيّة العلم بخروجه منه في تنجّز التكليف ، لأنّ من شرط التمسّك بالإطلاق عدم وروده لبيان حكم آخر.
وعلى تقدير تسليم ظهورهما في وجوب الغسل عليه بمجرّد الرؤية ولو مع الشكّ في كونه منه أو من الجنابة السابقة ، يتعيّن صرفهما عن هذا الظاهر ، وتخصيصهما بغير الشاكّ ، جمعا بينهما وبين الرواية السابقة التي عرفت أنّها نصّ في عدم وجوب الغسل على غير العالم.
ودعوى أنّ النسبة بينهما العموم من وجه ، لظهور الموثّقتين في من رأى المنيّ في ثوبه بعد الانتباه بلا فصل ، وهذا بخلاف رواية أبي بصير ، فإنّ موردها مطلق الشاكّ في الاحتلام بعد تسليمها والإغماض عن أنّ الأمر بإعادة الصلاة في الجواب يدلّ على إرادة إطلاق الحكم ، غير مجدية ، لكون الرواية أقوى ظهورا في الإطلاق من الموثّقتين.
فظهر لك أنّ القول بأنّ رؤية المنيّ في الثوب المختصّ مطلقا أو بعد الانتباه من النوم أمارة شرعيّة تعبّديّة حاكمة على قاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ ضعيف جدّا خصوصا لو كان وجه تخصيص الثوب بالمختصّ الجمع بين الروايات ، لعرائه عن الشاهد.
والعجب ممّن ادّعى الإجماع عليه ، نظرا إلى تعرّض العلماء لذكر هذا الفرع بالخصوص ، فلو لا أنّها أمارة تعبّديّة ، لكان ذكره بعد بيانهم وجوب الغسل بخروج المنيّ مطلقا مستدركا.
وفيه : أنّ كثيرا منهم بل جلّ أساطينهم ـ كالسيّد والشيخ والحلّي