الظاهر بيان كونه شاكّا في جنابته الفعليّة بحيث يكون مكلّفا بالغسل.
وإنّما عبّر بعدم علمه بأنّه احتلم ، لأنّ احتمال الاحتلام هو السبب العادي للشكّ في الجنابة ، واحتمال حصولها في حال اليقظة وغفلته عنها ليس احتمالا عقلائيّا يوجب تردّده ، فيدلّ جواب الإمام عليهالسلام على عدم وجوب الغسل عليه ما لم يعلم بالجنابة ، سواء نشأ شكّه من احتمال كون المنيّ الذي أصاب ثوبه من الغير أو من بقيّة جناباته السابقة الصادرة منه في نومه أو يقظته ، التي اغتسل منها ، وخرجت من مورد تكليفه الفعلي.
وأمّا لو نشأ شكّه في جنابته بالفعل عن علمه إجمالا بحصول جنابة مستقلّة مردّدة بين كونها قبل الغسل أو بعده ، فهو ـ مع أنّه فرض نادر التحقّق لا يلتفت إليه الذهن ـ خلاف ظاهر السؤال ، حيث حيث لا يعبّر في الاستفهام عن حكم مثل هذا الفرض بمثل هذه العبارة ، فلا يفهم حكمه من إطلاق الجواب.
وكيف كان فالرواية في أعلى مراتب الظهور في أنّ وجدان المنيّ في ثوبه ـ مختصّا كان أم مشتركا ـ لا يوجب الغسل ما لم يتيقّن بالجنابة.
ولا يعارضها موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه قد احتلم ، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل؟ قال : «نعم» (١).
وموثّقته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يرى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٩ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٨ ـ ١١١٩ ، الإستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.