(و) ينبغي أن يكون (بيان ذلك) أي الأغسال الواجبة في طيّ ستّة فصول ، ولكنّ المصنّف قدس سرّه لم يذكر لغسل مسّ الميّت فصلا مستقلّا ، لقلّة مباحثه ، وإنّما تعرّض له إجمالا في أحكام الميتة ، وبيّن ما عداه من الأغسال الواجبة (في) ضمن (خمسة فصول) :
٢٢٠
![مصباح الفقيه [ ج ٣ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1862_mesbah-alfaqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
