القطعيّة ، مدفوع بما تقرّر في الأصول في باب الشبهة المحصورة بما لا مزيد عليه.
ويرشدك إلى ما ذكرنا الرواية الآتية الآمرة بقضاء ثلاث صلوات لفائتة مردّدة بين الفرائض الخمس ، خصوصا بملاحظة ما يستفاد منها من التعليل بكون الثلاث مجزئة على كلّ تقدير.
وأمّا ما أشرنا إليه من أنّه يتطهّر : فوجهه ما تقدّم في مسألة من تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر منهما ، فإنّ المقام من جزئيّاتها ، كما هو ظاهر.
ومن فصّل في تلك المسألة بين الجهل بتأريخهما والعلم بتأريخ أحدهما ، وقال بأصالة تأخّر ما جهل تأريخه عليه أن يلتزم في المقام بإعادة الصلاة الثانية لا غير ، إذ بعد تعارض أصالتي الصحّة في الصلاتين وتساقطهما من البين يجب الرجوع على هذا القول إلى أصالة تأخّر الحدث عن الطهارة الثانية التي نعلم بتحقّقها بعد الصلاة الأولى ، فتصحّ الصلاة الاولى ، بل يتعيّن بذلك بطلان الثانية بناء على الأصل المثبت ، كما عليه مبنى هذا القول ، إلّا أنّ الخلاف منهم في المقام غير معروف.
وكيف كان ، فالأقوى ما عرفت.
وقد يتخيّل الفرق بين ما لو اتّفقت الصلاتان في بقاء وقتهما أو خروجه أو اختلفتا ، فيعيدهما على تقدير الاتّفاق ، لما عرفت.
وأمّا على تقدير الاختلاف فلا يعيد إلّا ما كان في الوقت ، لأنّ