يعلم الزوال ، فإنّ العاقل إذا التفت إلى ما يحصل بيقين ولم يعلم ولم يظنّ ما يزيله ، حصل له الظنّ ببقائه ـ ما صورته :ثمّ لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا ، كما إذا توضّأ عند الصبح مثلا وذهل عن التحفّظ ثمّ شكّ عند الغروب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت.
والحاصل : أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف (١). انتهى.
ويدفعه ـ مضافا إلى عدم القول بإناطة اعتبار الاستصحاب بالظنّ الشخصي ولو من القائلين باعتباره من باب الظنّ كما تقرّر في الأصول ـ الأخبار المستفيضة :
منها : قوله عليهالسلام في ذيل موثّقة عبد الله بن بكير : «وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك أحدثت» (٢).
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : «يا
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : ٥٤٦ ، وانظر : الحبل المتين : ٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.