عكس ما لو علم تأريخ الطهارة دون الحدث ، فإنّه محدث ، لأصالة تأخّر الحادث (١).
وفيه : أنّ وصف التأخّر كالتقدّم أمر حادث مسبوق بالعدم ، فلا يمكن إثباته بالأصل.
نعم ، ما هو المطابق للأصل عدم وجود ما جهل تأريخه إلى زمان حصول الآخر.
ولكنّه لا يجدي في إثبات كونه متأخّرا عنه ، لما عرفت فيما سبق من عدم الاعتداد بالأصول المثبتة.
ومنها : ما يظهر من المصنّف رحمهالله في المعتبر (٢) ـ وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، بل عن شارح الجعفرية نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين (٣) ـ من التفصيل بين صورة الجهل بالحالة السابقة على الحالتين ، فكالمشهور ، وبين صورة العلم بها ، فيؤخذ بضدّها ، لأنّ تلك الحالة ارتفعت يقينا ، وارتفاع ذلك الرافع مشكوك ، فليستصحب الحالة الطارئة التي لم يعلم زوالها.
قال في محكيّ المعتبر ـ بعد حكايته وجوب التطهير عن الثلاثة وأتباعهم ، وتوجيه مقالتهم بأنّ يقين الطهارة معارض بيقين الحدث ، ولا رجحان ، فتجب الطهارة ، لعدم التيقّن بوجودها الآن ـ : لكن يمكن أن
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٢ : ٣٥٣.
(٢) المعتبر ١ : ١٧١.
(٣) حكاها عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٥٩.