البحث في نزهة الناظر
١١١/٣١ الصفحه ٦٦ :
أو البقره الواجبة عليه في الامناء بالنظر الى غير اهله وجب عليه شاه وإذا
تعذرت البدنه الواجبة على
الصفحه ٧٣ : عجز عن اداء ما يجب عليه رجع سيده في كتابته وكذلك
يجوز بيعه إذا قتل رجلا خطا وسلمه سيده الى ولى المقتول
الصفحه ٧٤ : (٢) وفيه خلاف.
والأرض
المأخوذة عنوه والوقف الا ان يخاف هلاكه أو يؤدى المنازعه فيه بين اربابه الى ضرر
عظيم
الصفحه ٧٩ :
وكذلك الحكم
فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا الى دوده وجميع ما لا يختبر
إلا
الصفحه ٩٩ :
على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية وذهب في مسائل الخلاف والتبيان الى
انه لا يجوز وبه قال المفيد
الصفحه ١٢٤ : الربا على
ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند الى أحد من الائمة عليهم السلام
(٣) فإن استحل
الصفحه ١٣١ : عليه السلام اتى برجل قتل رجلا خطا وذكر انه
من أهل الموصل فكتب الى عامله بالموصل ان يلزم بالدية من قرابة
الصفحه ١٤٣ : واصابه سلس البول ودام الى الليل ففيه الدية كاملة فإن
دام الى نصف النهار ففيه ثلثا الدية وان دام الى ضحوة
الصفحه ١٥٢ : تحوج الى نقل
عظم من موضع الى موضع وفيها خمسة عشر بعيرا ثم المأمومة وهي التي تبلغ ام الراس
وهي الخريطة
الصفحه ١٥٤ :
الله عليه وآله وسلم ... في الدامية بعيرا وفي الهاشمة (١) بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة
الصفحه ٨ :
الله عليه وآله وسلم (انه كنز من كنوز الجنة) (١) والصبر ، وانتظار الفرج ، والتوكل على الله ، وكتمان
الصفحه ٢٩ :
ايام من اول العشر) (١) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف والى ما
قلنا
الصفحه ٣١ : ثلاثه عشر موضعا : إذا لم يعلم جهتها ولا
غلب على ظنه ذلك يصلى الى اربع جهات إذا كان الوقت واسعا فإن تضيق
الصفحه ٣٨ : بابويه في الرسالة : وإذا شككت فلم تدر
اصليت ركعتين ام ثلاثا وذهب وهمك الى الاقل فابن عليه وتشهد في كل
الصفحه ٣٩ : قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم في الركعتين