ابدا والمطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيها بينها زوجين تحرم على المطلق
ابدا والتي بانت باللعان تحرم على الملاعن ابدا وإذا قذف زوجته وهي صماء أو خرساء
حرمت عليه ابدا وإذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد على ام الصبى ولا على
بنته ولا على اخته وحرمن عليه ابدا وإذا زنى الرجل بعمته أو خالته حرم عليه العقد
بعد ذلك على بنتيهما ابدا وإليه ذهب السيد المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد في
المقنعة والشيخ أبو جعفر والخبر روى في الخالة ولم يتعرض فيه بالعمة وهو مع ذلك ضعيف رواه على بن الحسن الطاطرى وهو واقفى شديد العناد والمعتمد في هذه المسالة الاجماع وإلا فالاصل الاباحة.
وقد الحق جماعة
من اصحابنا بذلك انه إذا زنى الرجل بامراة لم يجز له بعد ذلك العقد على امها ولا
على بنتها ابدا جاءت به في التهذيب احاديث صحيحة الاسناد وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة وذهب
السيد المرتضى وشيخنا المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في التبيان وسلار في
الرسالة الى انها لا تحرم.
والحقوا ايضا
انه إذا زنى بامراة لم يجز لابيه ولا لابنه العقد عليها ولا وطئها بملك اليمين بعد
ذلك ابدا وبه قال الشيخ في النهاية
__________________