مصلحة ولي في هذا القسم تردد وبيع هذه الاقسام مما ليس ببيع بل هو تقويم.
ثم ان الامة
إذا دلست نفسها على حر فتزوجها واولدها انه يلزم قيمة الولد لسيد الجارية وان كان
قد دلسها الشهود رجع عليهم بالقيمة التي غرمها.
وإذا كانت
الجارية بين شركاء فوطئها احدهم فحملت من ذلك الوطى كان عليه قيمتها يوم وطئها وهو
الذي يقتضيه النظر وقال الشيخ في النهاية : ان كانت القيمة اقل من ثمنها الاول
الزم ثمنها الاول وان كانت اكثر الزم ذلك وجاء بما قاله حديث رواه على بن إبراهيم
عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام .
فصل
[اشياء لا يصح الرهن فيها]
لا يصح الرهن
في تسعة وعشرين شيئا : ملك الغير إلا باذنه وإذا رهن شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا
وكيله على اصح القولين وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في
النهاية ومصنف الوسيلة وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : ليس القبض من شرط
صحة الرهن وهو اختيار ابن ادريس.
والأرض
المأخوذة عنوة والوقف والحر وام الولد التي لا يجوز بيعها والمكاتب الذي لا يجوز
بيعه والعبد الابق في حال الاباقة لاجل القبض فاما من لم يعتبر القبض في صحة الرهن
فانه يجوز.
__________________