الصفحه ٨٥ : اكثر الزم ذلك وجاء بما قاله حديث رواه على بن إبراهيم
عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن
الصفحه ٧٧ :
النهايه الى انه ان حلب شيئا من اللبن وباعه مع ما بقى في الضرع صح البيع معتمدا
على خبر رواه سماعه وهو واقفى
الصفحه ٧ : الاجتهاد في الاحكام الشرعية وصحة التلفظ بالدعاء
والاحكام والقضاء بين الناس ، والفتوى إذا كان من اهلها
الصفحه ١٣ : .
والغسل عند
انزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض.
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ٨٣ : قال : انها حرة لا سعاية عليها ولا تبعة (٢).
فصل
[مواضع صحة بيع الاكراه]
يصح بيع
الاكراه في سبعة
الصفحه ١٠٢ : لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ومن زنى بصبية لم تبلغ
تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة
الصفحه ١٠٣ : يكون لها المهر وقال
ابن ادريس : لا دليل على صحة هذه الرواية.
روى الحسن بن
محبوب عن على بن رئاب عن ابن
الصفحه ١١٧ : بالرهن لمن عدا المرتهن
فإن اقربه المرتهن صح اقراره ومن اقر به فرارا من دين عليه ومن اقر بما لا يملك
فإن
الصفحه ١٦٤ :
مواضع جواز بيع أم الولد........................................................ ٨٠
مواضع صحة بيع
الصفحه ٨١ :
شاء الورثة (١)
والحديث الاخر
في باب بيع الحيوان رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصرى
الصفحه ٢١ : المرة الاولى جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك (١) وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسى واكثر اصحابنا وقال شيخنا
الصفحه ٤٨ :
هذا الحديث فيرى ما يحب (١).
قال المصنف : المراد
بالساعات من ليلة خسوف القمر الى آخر هذه الاقسام
الصفحه ٤٩ : جعفر الطوسى ومصنف
الوسيلة في الوسيلة ولم اقف في التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه وقال
الشيخ
الصفحه ٦٦ : قبلها
قبل ان يقصر هو وجب عليه شاه جاء التهذيب به حديثان صحيحان احدهما في باب السعي
والاخر في باب
الصفحه ٧١ : يجئ فهى عنده امانه وقد
جاء حديث انها تباع ويتصدق بثمنها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن موسى الهمداني عن