وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاه من غير تخيير بينها وبين الاطعام والصيام.
وإذا ظلل المحرم على نفسه في حال السير مختارا وجب عليه شاه مع الاثم فإن كان مضطرا اوجب عليه شاه مع غير الاثم فإن ظلل في حال النزول فلا شئ عليه مختارا كان أو مضطرا جاءت بذلك اخبار صحيحه (٢) فاما النساء والصبيان فيجوز لهم الظلال على كل حال جاءت بذلك اخبار صحيحه (٣) وقال الشيخ أبو الصلاح : ان ظلل مختارا فعليه لكل يوم شاه ومع الاضطرار لجمله المده شاه.
وإذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاه وإذا جادل مره كاذبا وجب عليه شاه.
وإذا نتف المحرم ابطيه معا وجب عليه شاه وإذا نتف ابطا واحدا وجب عليه اطعام ثلاثه مساكين (٤) جاء بالنتف ثلاثه اخبار صحيحه (٥) ولم اقف في التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها.
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاه وإذا لبس ثيابا جمله في مواضع متفرقه وجب عليه عن كل ثوب شاه فإن لبسها في موضع واحد وكانت اجناسا وضروبا وجب عليه عن كل
__________________
(١) من لا يحضر ٢ / ١٩٥.
(٢) التهذيب ٥ / ٣٠٩.
(٣) المصدر السابق ٥ / ٣١١.
(٤) كذا في ط ، وفي م وح (عشرة مساكين) وهو خطأ يفهم من الاحاديث التي أشار إليها المصنف.
(٥) التهذيب ٥ / ٣٤٠.