نذر في ابن له ان عافاه الله تعالى ان يحج ماشيا فعجز به : يستحب ان يذبح
بقره .
فصل
[مواضع تجب فيها الشاة]
تجب الشاه في
سبعه وثمانين موضعا : في قتل الضبى بالافعال المتقدمه العشرة وكذلك الحكم في
الثعلب والارنب من المحل في الحرم خاصه ومن المحرم في الحل ومن المحرم في الحرم
لكن في الحرم يتضاعف على المحرم الفداء وإذا فقا المحرم عينى الضبى معا أو كسر يديه أو رجليه وجب عليه في كل واحد من هذه
الاقسام الثلاثه شاه وحكم الحمامه حكم الضبى للمحرم في الحل خاصه فاما في الحرم
فيجب عليه مع الشاه درهم وأما المحل فيجب عليه في الحرم درهم.
وإذا اغلق
المحرم بابا حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلك كان عليه عن كل طير شاه وعن كل
فرخ حمل وعن كل بيض درهم فإن اغلق عليها قبل ان يحرم كان عليه عن كل طير درهم وعن
كل فرخ نصف درهم وعن كل بيضه ربع درهم.
وإذا نفر
المحرم حماما من حمام الحرم وجب عليه شاه إذا رجع فإن لم يرجع فعليه عن كل طير شاه
على ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن بابويه في الرساله وقال الشيخ أبو جعفر في
التهذيب : ولم اجد بما ذكره خبرا مسندا.
__________________